بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال
ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة ، في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟
الجواب :
لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من ذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلمنهى الرجال عن التختم بالذهب .
كتاب الدعوة 1/208 / الشيخ ابن باز رحمه الله
سؤال :
ما حكم لبس الدبلة الفضة للرجال ؟
جواب :
لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة ولهذا يذكر لنا أن بعضهم كتب على دبلته اسم زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها لأجل أن يكون الرجل مصطحباً لاسم زوجته والمرأة مصطحبة لاسم زوجها .
وكأنهما اعتقدا سبباً لم يجعله الله سبباً قدراً ولا شرعاً فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة !؟ وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك و بغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين لأن هذه الدبلة متلقاه من النصارى وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه
أما لبس خاتم الفضة لرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته فإن هذا لا بأس به لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم على الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً في يد أحد أصحابه رضي الله عنهم فطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ) والله الموفق .....
فتاوى منار الإسلام 3/713 / الشيخ ابن عثيمين
(((انشر تؤجر)))